السيد عبد الأعلى السبزواري
53
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حتى بالنسبة إلى أهل مكة ، لإطلاق الأدلة فما عن جماعة : من عدم اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له [ 1 ] . ( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال . من غير فرق بين النقود والأملاك [ 2 ] ، من البساتين والدّكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب . ( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا : المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر ، من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه ، وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله : قوّة وضعفا ، وزمانه : حرّا وبردا ، وشأنه : شرفا وضعة . والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ، ولو مثل السفينة في طريق البحر ، واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف بل الظاهر اعتباره من